Abstract:
الأصل في التعاقد الوفاء لقوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)( ،)2وقوله تعالي:
(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا)(.
وعلى ذلك فقد أوجبت الشريعة الإسلامية الوفاء بالعقود من غير تعيين لأهمية العقود في
معاملات الناس. والإسلام الذي دعا إلى الوفاء بالعقود وقد جعل فرصاً للتحلل منها، عند
ندم أحد المتعاقدين أو كلاهما لفسخ العقد برضا أطرافه، إذ لا يجوز أن ينفرد أحد
المتعاقدين بالفسح كما لا ينفرد بالعقد لأن العقد حقهما.()1
ومن الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية أن يتراضي الطرفان على الرجوع عن العقد
عند ندمهما أو ندم أحدهما وهذا ما يعرف بالإقالة، وقد جاء في الحديث الشريف: "من
أقال نادماً أقال الله عثرته"."2
والإقالة تكون في العقود اللازمة وهي تصح بالرضي الصريح أو الرضي الضمني والإقالة
في عقد البيع هو ما تتناوله هذه الدراسة موضحة فضلها وكيفيتها وشروطها